No translation available at the moment.

قال الشيخ تقي الدين: كتبت (١) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع. قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا. قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد ــ وقلنا: لا يسقط ــ ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة. والذي نصره القاضي وأصحابه ــ ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم ــ، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا. واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف (٢) هنا. والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١ - ٢٦٢]. ٦٢٧ - خيار الشرط يجوز في كل العقود: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع ٤/ ٨٤ (٦/ ٢١٦)] (٣). ٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة: - قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
(١) كذا, ولعلها: (كشفت)، والله أعلم. (٢) أي: صاحب «المحرر». (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٨٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).