No translation available at the moment.
ابن الجوزي وغيرَه ذكروا ذلك، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا) [الفروع ٤/ ٥١ - ٥٢ (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)] (١).
٦١٠ - حكم تمني الغلاء:
- قال ابن مفلح: (قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء، وفي «الرعاية»: يكره، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (٢).
٦١١ - الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد:
- قال ابن مفلح: (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس «ش» فإن أبى وخيف التلف: فرقه الإمام، ويردون مثله، ويتوجه قيمته، وكذا سلاح لحاجة، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (٣).
٦١٢ - إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده:
- قال ابن مفلح: (ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده= كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذُ زيادةٍ بلا حقٍّ، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (٤).
٦١٣ - النهي عن بيعتين في بيعة:
- قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في
(١) «الفتاوى» (٢٨/ ٧٦ - ٨٨، ٩٦ - ٩٨) باختصار، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
(٣) «الفتاوى» (٢٨/ ٨٧).
(٤) «الفتاوى» (٢٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٥٣ - ٢٥٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٨١).