No translation available at the moment.

الديوان، وطلبه العمل في الولايات، ونحو ذلك) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٤ (١/ ٤١٨ ــ ٤١٩)]. ٦٠٧ - إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من استولى على ملك رجل بلا حق، فطلبه صاحبه، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه، فباعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكره بغير حق) [الفروع ٤/ ٥٠ (٦/ ١٧٧)] (١). ٦٠٨ - إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع: - قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١ (٦/ ١٧٨)] (٢). ٦٠٩ - إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير): - قال ابن القيم: (وأما صفة ذلك عند من جوَّزه (٣)، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون، وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادا، حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضى.
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٠ - ١٨١). (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨١)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٢٥). (٣) أي: التسعير.