No translation available at the moment.

(٦/ ١٤٩)] (١). وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٦٢٤). ٥٧٨ - بيع الثمر بعد بدو صلاحه: - قال ابن مفلح: (ورخص في الثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال شيخنا: وبعضه معدوم) [الفروع: ٤/ ٢٧ (٦/ ١٥٠)] (٢). ٥٧٩ - بيع النحل في كواراته: - قال ابن مفلح: (وقال في «الكافي»: ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردًا عنها، إذا رؤى وعلم قدره. وذكر الشيح تقي الدين كلامه في «الكافي»، ثم قال: وهذا الكلام يقتضي أنه اشترط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرًا، كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٨]. ٥٨٠ - بيع العين المؤجرة: - قال ابن مفلح: (وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد: سأله رجل: اكتريت دارًا أربعة أشهر، فخرج بعد شهر؟ فسمعته يقول: مذهبنا أنه يلزمه الكراء. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجه من منزله، قلت: ولا له أن ييبعه؟ قال: ولا له أن يبيعه، إلا أن يبين شرطه، هذا الذي له فيه.
(١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٤٧، ٢٩/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ٤٨٤ - ٤٨٥، ٤٨٧ - ٤٩٣)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٠، ١٩١). (٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٠).