No translation available at the moment.

٥٥٣ - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل) [الفروع ٣/ ٥٥٤ (٦/ ١٠١)] (١). ٥٥٤ - اسم ما يذبح بمكة: ٥٥٥ - والأضحية من النفقة بالمعروف: - قال ابن مفلح: (وقال (٢): كل ما ذبح بمكة يسمّى هديا، ليس فيه ما يقال له: أضحية، ولا يقال: هديٌ. وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هديٌ، ويسمى أيضا: أضحية، فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي «و: م»، وعن عائشة: هديٌ «و: هـ ش» وأحمد، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديٌ. وقال: هي من النفقة بالمعروف، فتضحّي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالَب) [الفروع ٣/ ٥٥٤ (٦/ ١٠١ ــ ١٠٢)] (٣). ٥٥٦ - الحلق بعد ذبح الأضحية: - قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه ــ في ظاهر
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٤، ٣٠٦)، و «جامع المسائل» (٤/ ٢٥٥). (٢) أي شيخ الإسلام ابن تيمية. (٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٧، ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٨).