No translation available at the moment.

النص. ومما احتجّ بهذه المسألة (١)) [الفروع ٣/ ٥١٥ (٦/ ٥٦)]. ٥٣٠ - يكفي المتمتع والقارن سعي واحد: - قال ابن القيم: (وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف) [زاد المعاد ٢/ ١٤٩]. - وقال ابن مفلح: (ثم يأتي (٢) مكة فيطوف المتمتع ــ في المنصوص ــ للقدوم، كعمرته، ثم يسعى، نص عليه، وعنه: يجزئ سعي عمرته، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ٥١٦ (٦/ ٥٨)] (٣). ٥٣١ - صلاة الظهر يوم النحر بمنى: - قال ابن القيم: (وقالت طائفة ــ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ــ: الذي يرجح أنه (٤) إنما صلّى الظهر بمنى لوجوه ... ) [تهذيب السنن ٥/ ٣٣٣]. ٥٣٢ - تعجل الإمام المقيم للمناسك: - قال ابن مفلح: (وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) ا. هـ. (٢) أي: الحاج. (٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٣٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٥). (٤) أي النبي ﷺ.