No translation available at the moment.

كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف (١)) [الفروع ٣/ ٤٩٨ ــ ٤٩٩ (٦/ ٣٦)] (٢). ٥١٩ - الشاذروان ليس من البيت: - قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه، بل جعل عمادًا للبيت) [الفروع ٣/ ٥٠٠ (٦/ ٣٨)] (٣). ٥٢٠ - طواف الحائض: - قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٣/ ٥٠١ ــ ٥٠٢ (٦/ ٤٠)] (٤). وانظر: ما تقدم برقم (٥٨ و ١٠٦). ٥٢١ - حكم تقبيل المقام ومسحه: - قال ابن مفلح: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه «ع»، فسائر
(١) في ط ١: (من جنس الطواف)، والمثبت من ط ٢. (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢، ١٩٩). (٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٢١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٥). (٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٥)، وانظر: (١٧٦).