No translation available at the moment.
باب فضل الحرمين والمجاورة بهما
٥١١ - المفاضلة بين الكعبة وتربة قبر النبي ﷺ -:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لم أعلم أحدًا فضّل التربة على الكعبة، غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، ولا وافقه أحد) [الفروع ٣/ ٤٩٢ (٦/ ٢٨)] (١).
٥١٢ - المكان الأفضل للمجاورة:
- قال ابن مفلح: (وفي «الإرشاد» وغيره: الخلاف في المجاورة فقط (٢)، وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها، واختاره شيخنا وغيره، وهو أظهر، وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان) [الفروع ٣/ ٤٩٢].
- وقال أيضا: (وحكى الشيخ تقي الدين (رحمه الله) عن الجمهور: استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن [في] (٣) المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر؛ ولأن الصلاة بها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ٣/ ٤١٢] (٤).
(١) «الفتاوى» (٢٧/ ٣٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٧).
(٢) أي الخلاف في التفضيل بين المجاورة في مكة وفي المدينة.
(٣) استدركت من «جامع المسائل».
(٤) «جامع المسائل» (٥/ ٣٤٥)، «الفتاوى» (٢٧/ ٣٩، ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٧).