No translation available at the moment.

باب فضل الحرمين والمجاورة بهما ٥١١ - المفاضلة بين الكعبة وتربة قبر النبي ﷺ -: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لم أعلم أحدًا فضّل التربة على الكعبة، غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، ولا وافقه أحد) [الفروع ٣/ ٤٩٢ (٦/ ٢٨)] (١). ٥١٢ - المكان الأفضل للمجاورة: - قال ابن مفلح: (وفي «الإرشاد» وغيره: الخلاف في المجاورة فقط (٢)، وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها، واختاره شيخنا وغيره، وهو أظهر، وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان) [الفروع ٣/ ٤٩٢]. - وقال أيضا: (وحكى الشيخ تقي الدين (رحمه الله) عن الجمهور: استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن [في] (٣) المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر؛ ولأن الصلاة بها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ٣/ ٤١٢] (٤).
(١) «الفتاوى» (٢٧/ ٣٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٧). (٢) أي الخلاف في التفضيل بين المجاورة في مكة وفي المدينة. (٣) استدركت من «جامع المسائل». (٤) «جامع المسائل» (٥/ ٣٤٥)، «الفتاوى» (٢٧/ ٣٩، ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٧).