No translation available at the moment.

باب محظورات الإحرام وكفاراتها ٥٠٠ - ما يجزئ في إطعام الفدية: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع ٣/ ٣٥٠ (٥/ ٤٠٠)] (١). ٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧)] (٢). ٥٠٢ - قتل القمل ونحوه: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع ٣/ ٣٥٧ (٥/ ٤٠٧)] (٣). ٥٠٣ - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين: - قال ابن مفلح: ( ... وعن قولهم (٤): فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه
(١) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٣). (٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤). (٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤). (٤) يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين».