No translation available at the moment.

باب الإحرام ٤٩١ - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي: - قال ابن مفلح: (وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه «و: م ش»، وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية، أو سوق هدي «و: هـ»، اختارها شيخنا) [الفروع ٣/ ٢٩١ (٥/ ٣٢٣)] (١). ٤٩٢ - الصلاة للإحرام: - قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ... واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع ٣/ ٢٩٣ (٥/ ٣٢٦)] (٢). ٤٩٣ - الاشتراط للمحرم: - قال ابن مفلح: (واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة) [الفروع ٣/ ٢٩٧ (٥/ ٣٢٩)] (٣). ٤٩٤ - أفضل أنواع النسك: - قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي] (٤): أنه إذا ساق الهدي،
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٢٢، ١٠٨). (٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣). (٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٦ - ١٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣). (٤) في الأصل: (المروزي)، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن «الفروع»، والله أعلم.