No translation available at the moment.

وأصحابه وصاحب «المحرر» والأكثر «و: م ش» ... واختار صاحب «المغني»: يكره، وهو ظاهر رواية الأثرم، وللحنفية قولان. وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى، أو كرهه. فعلى الأول (١) صوم يوم، وفطر يوم أفضل منه، خلافًا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخنا) [الفروع ٣/ ١١٥ (٥/ ٩٤ ــ ٩٥)] (٢). ٤٦٠ - ليلة النصف من شعبان: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وليلة النصف لها فضلية في المنقول عن أحمد) [الفروع ٣/ ١١٨ (٥/ ٩٨)] (٣). ٤٦١ - من نذر صوم رجب كل سنة: ٤٦٢ - ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من الشهور: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من نذر صومه كل سنة، أفطر بعضه وقضاه، وفي الكفارة الخلاف. قال: ومن صامه معتقدًا أنه أفضل من غيره من الأشهر أثم وعزر. وحمل عليه فعل عمر.
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الأول: القول بعدم الكراهة خلاف ما اختاره في «المغني») ا. هـ. (٢) «الفتاوى» (٢٢/ ٣٠١ - ٣٠٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٤). (٣) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٩٩).