No translation available at the moment.

٤٢٩ - وجوب الصوم على من لم ير الهلال يكون مع اتفاق المطالع: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، قال: فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا (١)) [الفروع ٣/ ١٣ (٤/ ٤١٤)] (٢). ٤٣٠ - من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته: - قال ابن مفلح: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردّت شهادته لزمه الصوم «و» وحكمه «و» للعموم ... ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره شيخنا، قال: ولا غيره) [الفروع ٣/ ١٨ (٤/ ٤٢١ ــ ٤٢٢)] (٣). ٤٣١ - من رأى هلال شوال وحده: - قال ابن مفلح: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر، نقله الجماعة «و: هـ م» للخبر السابق (٤)، وقاله عمر وعائشة، ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط، قال شيخنا: وكما لا يُعرِّف وحده، ولا يُضحِّي وحده، قال: والنزاع مبنيٌّ على أصل، وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قول شيخنا لا يقيّد ببعد ولا قرب، بل إن اتفقت المطالع وجب الصوم، وإن اختلفت لم يجب، قال: وهو الأصح للشافعية، فعلى هذا: إذا رئي في بلد فما كان من البلاد مطالعه موافق لذلك المطلع وجب الصوم على أهله، وما كان مطالعه مخالفا لذلك المطلع لم يجب على أهله الصوم، قال: وهو قولٌ في مذهب أحمد) ا. هـ (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٥٨). (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ١١٤ - ١١٨). (٤) أي: حديث أبي هريرة: «صومكم يوم تصومون» الحديث.