No translation available at the moment.

باب إخراج الزكاة ٤٠٨ - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام: - قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله. ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٤/ ٢٦١)] (١). ٤٠٩ - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به (٢)، وإلا فلا) [الفروع ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (٤/ ٢٨٢)] (٣).
(١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١). (٢) أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (٧/ ١٩٣ - ١٩٤). (٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٣)، وانظر: (٢٥/ ٨١، ٩٣).