No translation available at the moment.
باب زكاة الزرع والثمر
٣٩٥ - زكاة التين:
- قال ابن مفلح: (ولا زكاة ــ في الأشهر ــ في الجوز، نصّ عليه، وعلّل بأنه معدود، والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العُنَّاب، وجزم في «الأحكام السلطانية» و «المستوعب» و «الكافي» بالزكاة فيه، وهذا أظهر، فالتين والمشمش والتوت مثله، واختاره شيخنا في التين (١)، لأنه يدخر كالتمر) [الفروع ٢/ ٤٠٦ ــ ٤٠٧ (٣/ ٧١)] (٢).
٣٩٦ - تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض، أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع) [الفروع ٢/ ٤٣٧ ــ ٤٣٨ (٤/ ١٠٩)] (٣).
٣٩٧ - شراء الذمي الأرض العشرية:
- قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية «و: ش م ر»، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب (رضي الله عنهم)، وحكى أحمد (رحمه الله) عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.
(١) في بعض طبعات «الاختيارات» للبعلي: (التبن)، وهو تطبيع.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٤٩).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٠).