No translation available at the moment.

٣٥٥ - رفع الصوت مع الجنازة: - قال ابن مفلح: (ويسنُّ الذكر والقراءة سرًّا، وإلا الصمت، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٣ (٣/ ٣٦٩)] (١). ٣٥٦ - ضرب النساء بالدف عند الجنازة: - قال ابن مفلح: (وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا (رحمه الله)) [الفروع ٢/ ٢٦٤ (٣/ ٣٧١)] (٢). ٣٥٧ - إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا: - قال ابن القيم: (وقد نصَّ الإمام أحمد على أنَّ الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه لا يرجع، ونصَّ على أنَّه إذا دُعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه يرجع، فسألتُ شيخنا عن الفرق، فقال: لأنَّ الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة) [إعلام الموقعين ٤/ ٢٠٩] (٣). ٣٥٨ - البناء في المقبرة المسبَّلة: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من بنى ما يختصُّ به فيها فهو غاصب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم) [الفروع ٢/ ٢٧٣] (٤).
(١) «الفتاوى» (٢٤/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٢). (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «الاستقامة» (١/ ٣٢٤). (٣) انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٥١)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٢). (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٣٢).