No translation available at the moment.

[النكت على المحرر ١/ ١٩٩ ــ ٢٠٠] (١). ٣٥٢ - اتباع الجنازة: - قال ابن مفلح: (وهو (٢) حقٌّ له ولأهله، قال شيخنا: لو قُدِّر لو انفرد لم يستحقَّ هذا الحقَّ ــ لمزاحم، أو لعدم استحقاقه ــ تبعه لأجل أهله إحسانًا إليهم، لتألفٍ، أو مكافأةٍ، أو غيره. وذكر فعل النبي ﷺ مع عبد الله بن أبيٍّ) [الفروع ٢/ ٢٦٠ (٣/ ٣٦٦)] (٣). ٣٥٣ - القيام للجنازة: - قال ابن مفلح: (ويكره قيامه، وقيام من مرَّت به لها «و»، وعنه: القيام وتركه سواء، وعنه: يستحب، اختاره ابن عقيل وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٢ (٣/ ٣٦٨)] (٤). ٣٥٤ - عدم الجلوس حتى توضع الجنازة: - قال ابن القيم: (وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: «إذا تبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع». قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): والمراد وضعها بالأرض) [زاد المعاد ١/ ٥١٨] (٥).
(١) «جامع المسائل» (٤/ ١٧٤ - ١٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٠ - ١٣١). (٢) أي: اتباع الجنازة. (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٣١). (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٣٢)، وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٠٥). (٥) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٠٥).