No translation available at the moment.

باب صلاة المسافر ٢٩٦ - السفر للنزهة والفرجة: - قال ابن مفلح: (من ابتدأ سفرا مباحا «و: م ش» والأصح: أو هو أكثر قصده، وقيل: أو نقل سفره المباح إلى محرم كالعكس، كتوبته، وقد بقي مسافة قصر في الأصح، وقال ابن الجوزي: أو لا، وعنه: مباحا غير نزهة ولا فرجة، اختاره أبو المعالي، لأنه لهو بلا مصلحة، ولا حاجة، مع أنهم صرحوا بإباحاته، وسبق (١) في المسح كلام شيخنا: أنه يكره) [الفروع ٢/ ٥٤ (٣/ ٨٠)] (٢). ٢٩٧ - نوع السفر الذي يباح فيه القصر وحده: - قال ابن مفلح: (قال في «المغني»: الحجّة مع من أباح القصر في كل سفر، ما لم يخالف إجماعا. واختاره شيخنا (٣)، وقال أيضا: إن حُدَّ، فتحديده ببريد أجود (٤). وقاله أيضا في سفر المعصية، وأن ابن عقيل رجّحه في بعض المواضع «م ش» كأكل الميتة فيه (٥)) [الفروع ٢/ ٥٧ (٣/ ٨٥)]. وانظر: كلام ابن القيم في المسألة رقم: (٣٠٥)، وكلام ابن مفلح في المسألة رقم (١١٢).
(١) برقم (٤٦). (٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٨ - ٢٩). (٣) «الفتاوى» (٢٤/ ٣٨ - ٤٩؛ ١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٧). (٤) «الفتاوى» (٢٤/ ٤٧ - ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠). (٥) «الفتاوى» (٢٤/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١١٠).