No translation available at the moment.

٢٧٤ - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام: - قال ابن مفلح: ( ... وقيل: أو كانت صلاة المأموم أقل (١)، اختاره شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش») [الفروع ١/ ٥٩١ (٢/ ٤٤٣)] (٢). ٢٧٥ - مراعاة الإمام للمأمومين: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان (عليه السلام) يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان (عليه السلام) يزيد وينقص أحيانا) [الفروع ١/ ٥٩٧ (٢/ ٤٥١ ــ ٤٥٢)] (٣). ٢٧٦ - مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد (٤) الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع ١/ ٥٩٩ (٢/ ٤٥٦)] (٥).
(١) أي: إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب مثلا، فإنها تصح. (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٠٤ - ١٠٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٣٩١). (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٠٥ - ١٠٦). (٤) في ط ١: (فالمسجد)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٦٣). (٥) «الاختيارات» للبعلي (١٠٦)، انظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٧ - ٨).