No translation available at the moment.

باب أوقات النهي ٢٦٤ - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة: - قال ابن القيم: (لا يكره فعل الصلاة فيه (١) وقت الزوال عند الشافعي (رحمه الله) ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي ﷺ: أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة. وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام) [زاد المعاد ١/ ٣٧٨]. - وقال ابن مفلح: (وعند قيامها إلى زوالها (٢)، وفيه وجه «و: م» واختاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش») [الفروع ١/ ٥٧٢ (٢/ ٤١٠)] (٣). ٢٦٥ - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي: - قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (٤) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و «المذهب»
(١) أي يوم الجمعة. (٢) أي عند قيام الشمس، وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي. (٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١). (٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٢١٥).