No translation available at the moment.

عنه في «الصحيحين»: أنه صلّى يوم فتح مكة في بيت أم هانئ ثمان ركعات. قال شيخنا: وظنَّ بعض الناس أن هذه كانت صلاة الضحى، وأخذه من قولها: وذلك ضحى. أي: وذلك الفعل كان في وقت الضحى. قلت: ويدل على ذلك قول أم هانئ: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. ولو كانت تلك صلاة الضحى لم يخصها بذلك اليوم، ويدل عليه قول عائشة في «صحيح مسلم»: وما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة الضحى قط. قال شيخنا: كان ﷺ يستغني عنها بقيام الليل، فمن لم يقم الليل: فالضحى بدل له عن قيام الليل) [الفوائد الحديثية ١١٤ ــ ١١٥]. - وقال ابن مفلح: (ونص أحمد: تفعل (١) غبّا، واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب «المحرر» وغيرهم: المداومة، ونقله موسى بن هارون «و: ش»، واختاره شيخنا لمن لم يقم في ليله) [الفروع ١/ ٥٦٧ (٢/ ٤٠٣)] (٢). ٢٦٠ - صلاة التوبة: - قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يقول: يستحب لكلِّ من أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق عن النبي ﷺ: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن
(١) أي صلاة الضحى. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٩٨)، انظر: «الفتاوى» (١٧/ ٤٧٣ - ٤٧٤؛ ٢٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤).