No translation available at the moment.
٢٣٧ - الفصل والوصل في الوتر:
- قال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ... وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع ١/ ٥٣٨ (٢/ ٣٦٠)] (١).
٢٣٨ - دعاء القنوت في الوتر:
- قال ابن مفلح: (وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع ١/ ٥٣٩ ــ ٥٤٠ (٢/ ٣٦٢)] (٢).
٢٣٩ - إفراد الضمير للمنفرد في الوتر عند دعاء القنوت:
- قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع ١/ ٥٤٢ (٢/ ٣٦٥)] (٣).
٢٤٠ - قضاء الوتر:
- قال ابن القيم: (ولم يكن ﷺ يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع= صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة.
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا
(١) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧١)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (٩٦).
(٢) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧١)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٧٧).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٨٨).