No translation available at the moment.
باب سجود السهو
٢٢٣ - أحكام سجود السهو أحكام الصلاة:
انظر ما سبق رقم (٢٢١).
٢٢٤ - من شك في عدد الركعات:
- قال ابن مفلح: (من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر .... وعنه: بظنه «و: هـ» وزاد: يستأنفها من يعرض له أولا، اختاره شيخنا (١)، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك) [الفروع ١/ ٥١٣ (٢/ ٣٢٦)] (٢).
٢٢٥ - محل سجود السهو وحكمه:
- قال ابن مفلح: (ومحل سجود السهو ــ ندبا «و» ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب «المحرر» وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا (٣)، وأن عليه يدل كلام أحمد .... ــ قبل السلام (٤) إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار الأخذ بالظن، والأخذ بالظن عليه عامة أمور الشرع) ا. هـ.
(٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٧ - ١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٩٣).
(٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٦)، «الاختيارات» للبعلي (٩٤).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وهو في موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله: (ومحل)، التقدير: ومحل سجود السهو قبل السلام) ا. هـ.