No translation available at the moment.
باب ما يستحب في الصلاة أو يباح،
أو يكره، أو يبطلها
٢١٢ - السجود على الصورة:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا السجود عليها (١)، وسبق في اللباس من ستر العورة (٢)) [الفروع ١/ ٤٨٥ (٢/ ٢٧٧)].
٢١٣ - من بان منه حرفان في الصلاة لعذر:
٢١٤ - والقهقهة في الصلاة:
- قال ابن مفلح: (وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل «و»، وقيل: هو كالناسي، وإن لم يغلبه بطلت، وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى، بأن لا تبطل، وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة فقط، وإن لم يبن حرفان) [الفروع (٢/ ٢٨٧)] (٣).
٢١٥ - اللحن في القراءة مع العجز:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا (٤). ومراده غير
(١) أي الصورة.
(٢) «الفروع» (١/ ٣٥٣).
(٣) «الفتاوى» (٢٢/ ٦٢١ - ٦٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٨٩).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا عجز عن إصلاح اللحن لا بأس أن يقرأ ملحونا).