No translation available at the moment.

باب ما يستحب في الصلاة أو يباح، أو يكره، أو يبطلها ٢١٢ - السجود على الصورة: - قال ابن مفلح: (وكره شيخنا السجود عليها (١)، وسبق في اللباس من ستر العورة (٢)) [الفروع ١/ ٤٨٥ (٢/ ٢٧٧)]. ٢١٣ - من بان منه حرفان في الصلاة لعذر: ٢١٤ - والقهقهة في الصلاة: - قال ابن مفلح: (وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه فبان حرفان لم تبطل «و»، وقيل: هو كالناسي، وإن لم يغلبه بطلت، وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى، بأن لا تبطل، وأن الأظهر: تبطل بالقهقهة فقط، وإن لم يبن حرفان) [الفروع (٢/ ٢٨٧)] (٣). ٢١٥ - اللحن في القراءة مع العجز: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا (٤). ومراده غير
(١) أي الصورة. (٢) «الفروع» (١/ ٣٥٣). (٣) «الفتاوى» (٢٢/ ٦٢١ - ٦٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٨٩). (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا عجز عن إصلاح اللحن لا بأس أن يقرأ ملحونا).