No translation available at the moment.

قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) [زاد المعاد ١/ ١٣٦ ـ ١٣٧]. ١٥٣ - إطالة ذؤابة العمامة: - قال ابن مفلح: (ويسن إرخاء ذؤابة خلفه، نص عليه، قال شيخنا: إطالتها كثيرا من الإسبال) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٧٩)]. ١٥٤ - لبس السراويل مع القميص: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار والرداء، وسبق كلامه في باب السواك (١)) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٠)]. ١٥٥ - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه: - قال ابن مفلح: (ويحرم إلباسها (٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢)]. ١٥٦ - الصلاة في النعل: - قال ابن مفلح: (واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع ١/ ٣٥٨ (٢/ ٨٣)] (٣).
(١) انظر: رقم (٢٨). (٢) أي الدابة. (٣) «الفتاوى» (٢٢/ ١٢١).