No translation available at the moment.

باب ستر العورة وأحكام اللباس ١٤٠ - الأمر بأخذ الزينة في الصلاة: - قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة: إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي؛ ومعلوم أن الله (سبحانه وتعالى) يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها، ظاهرًا وباطنًا) [مدارج السالكين ٢/ ٤٠٠ ـ ٤٠١] (١). ١٤١ - عورة المرأة الحرة في الصلاة: - قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نصّ عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه: والكفين «و: م ش» وقال شيخنا: والقدمين «و: هـ») [الفروع ١/ ٣٣٠ (١/ ٣٥)] (٢).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٦٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١١٣ - ١٢٠)، «شرح العمدة» (٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠). (٢) «الفتاوى» (٢٢/ ١١٤).