No translation available at the moment.

يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (١). ١٣٢ - إذا طرأ التكليف آخر الوقت: - قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (٢). ١٣٣ - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته: ١٣٤ - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له. قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع») [الفروع ١/ ٣٠٨ (١/ ٤٤١)] (٣).
(١) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٤؛ ٢٠/ ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٥٣). (٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٥٣).