No translation available at the moment.

١١٦ - تناول الدواء لحصول الحيض: - قال ابن مفلح: (ويجوز (١) لحصول حيض، ذكره شيخنا، إلا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير) [الفروع: ١/ ٢٨١ (١/ ٣٩٣)] (٢).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي يجوز شرب دواء مباح). (٢) «الفتاوى» (٣٤/ ٢٣ - ٢٤)، وفي مطبوعة «الاختيارات» للبعلي (٤٧): (ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر) وذكر المحقق أنه في نسخة: (إلا قرب رمضان لتفطر)، وما في النسخة هو الموافق لما في «الفروع» وهو الصواب.