No translation available at the moment.

ضعيف فلا يحكم به، كما لو شهد أربع نسوة، أو حلف المدعي يمينين، فإنه محل وفاق مع مالك وغيره، ذكره القاضي وغيره في «المغني» بالإجماع. قوله (١): «وقيل: يقبل» (٢). لأن المرأتين في المال مقام رجل، وهو مذهب مالك. قال الشيخ تقي الدين: هذا يقتضيه كلام أحمد. يعني: ما نقله ابن صدقة: سئل أحمد عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضر إلا النساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق. وذكر ابن حزم: أنهم اختلفوا في شهادة امرأة مع يمين الطالب ودون يمينه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١٦ - ٣١٧]. - وقال أيضا: (قوله (٣): «والوكالة في المال والإيصاء إليه». تبع فيه القاضي وغيره، قال القاضي: لأنها إن لم تكن مالا، فإنها تتضمن التصرف في المال، والدليل كما تقدم. وقد نقل عنه البرزاطي في الرجل يوكل وكيلا ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت الوكالة بمطالبة بدين فأما غير ذلك فلا.
(١) أي: صاحب «المحرر». (٢) أي: امرأتان ويمين مكان رجل ويمين. (٣) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليمين في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه؟ ).