No translation available at the moment.

يهجرون لم تقبل شهادتهم، ولو قيل في الإمامة أيضًا مثل ذلك لتوجه، كما في علم الحديث، والفرق بين الاضطرار والاختيار، وبين القدرة والعجز أصل عظيم) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤] (١). ١٥٢٤ - شهادة العبد: - قال ابن مفلح: ( ... وعن أحمد: التوقف في هذه المسألة، قال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: شهادة العبد؟ قال: قد اختلف الناس في ذلك، وأبى أن يجيب فيها. وقال أيضًا: أحب العافية من ذلك، وأبى أن يجيب، قال: وكذلك المكاتب والمدبر. وعن أحمد رواية خامسة: لا تقبل بحال، قال في رواية أبي طالب: العبد في جميع أمره ناقص ليس مثل الحر، ولا تقبل له شهادة في الطلاق والأحكام، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لأنها مبنية على المروءة والكمال. قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك، وسيأتي في المسألة بعدها) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨]. ١٥٢٥ - من ردت شهادته عند الحاكم ثم أعادها بعد زوال المانع: - قال ابن مفلح: (قوله (٢): «ومن شهد عند الحاكم فردت شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه أو خرسه، ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت
(١) انظر: «الفتاوى» (١٠/ ٣٧٦ - ٣٧٧؛ ١٣/ ١٢٥). (٢) أي: صاحب «المحرر»