No translation available at the moment.

على تحريم تحليف البريء دون الظالم) [الفروع ٦/ ٤٧٥ (١١/ ١٨٩ - ١٩٠)]. - وقال أيضا: (ولا يعتد بيمينه إلا بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعا، وعنه: يبرأ بتحليف المدعي، وعنه: ويحلفه له، وإن لم يحلفه، ذكرهما شيخنا من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له، ثم قال: لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان، أله ذلك؟ قال: لا، قد ظلمه وتعنته) [الفروع ٦/ ٤٧٦ (١١/ ١٩٢)]. - وقال أيضا: (قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان يعلم أن عنده مالًا لا يؤدى إليه حقه، فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم. قال القاضي: وظاهر هذا أن له أن يحلفه مع علمه بكذبه. وقال الشيخ تقي الدين: هذا يدل على أن تحليف البريء حرام دون الظالم. وقال أيضًا: إن هذه الرواية تدل على الجواز، وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب: الكراهة) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٢٦]. ١٤٤٥ - الحكم بالنكول: ١٤٤٦ - وتحليف المدعي: ١٤٤٧ - ورد اليمين عليه: - قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ورضي عنه: وليس المنقول عن الصحابة (رضي الله عنها) في النكول ورد اليمين بمختلف، بل