No translation available at the moment.

٦/ ٤٦٧ (١١/ ١٧٥)] (١). ١٤٣٩ - تسمية البينة: - قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق) [الفروع ٦/ ٤٧٠ (١١/ ١٨٠)]. ١٤٤٠ - الناس كلهم عدول إلا العدول: - قال ابن القيم: (ويروى عن ابن المبارك أنه قال: «الناس كلهم عدول إلا العدول» سمعته من شيخنا) [بدائع الفوائد ٣/ ٩١]. ١٤٤١ - الجرح بالاستفاضة: ١٤٤٢ - والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه: ١٤٤٣ - وحكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها: - قال ابن مفلح: (والمذهب: لا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة، وفيها وجه: كتزكية، وفيها وجه، واختاره شيخنا. وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة. وقال: إنه لا يعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس. قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته، فأما إذا كان المقصود التحذير منه اكتفي بما دون ذلك، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس
(١) «المسودة» (٣٧٨ - ٣٧٩).