No translation available at the moment.

وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول. قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (١١/ ١٠٩ - ١١٠)] (١). ١٤١٦ - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا: - قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر (٢) المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع ٦/ ٤٢٨ (١١/ ١١٢)] (٣). ١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع ٦/ ٤٢٩ (١١/ ١١٣)] (٤).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١ - ٤٨٢)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٤ - ٥٥٥). (٢) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٧٤) و «الإنصاف» (١١/ ١٤٤) , وفي «الفتاوى»: (الناقل). (٣) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٣). (٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١).