Pas de traduction disponible pour le moment.
وميراثُها لزوجِها وولدِها، كما قضى بذلك (١) رسول الله ﷺ.
والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلاّ أنها (٢) قول زيد، وقد رُوِيَ عن عمر ﵁ أنه حكم بها، فعَمِلَ بذلك من عَمِلَ من أهل المدينة وغيرهم، كما عملوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة، وعملوا بقول زيد ﵁ في غير ذلك من الفرائض، لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له، وإن كان قد خالفَه من هو أفضل منه من الصحابة، وإن كان النص والقياس مع من خالفه.
وبعضهم يحتجُّ لذلك بما رُوِي عن النبي ﷺ أنه قال: "أفرضُكم زيد" (٣). وهو حديث ضعيف (٤) لا أصل له. ولم يكن
(١) "بذلك" ساقطة من س.
(٢) "أنها" ليست في ع.
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٨٤، ٢٨١) والترمذي (٣٧٩١) والنسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٦٧، ٧٨) وابن ماجه (١٥٤) وابن حبان (٢٢١٨، ٢٢١٩ - موارد) والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٤٢٢) من طرقٍ عن خالد الحذاء عن أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" (٣/ ٧٩): "وقد أعِل بالإرسال، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح، إلاّ أنه قيل: لم يسمع منه هذا، وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل، ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذِكرُ أبي عبيدة، والباقي مرسل". وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٢٢٤)، وذكر له شواهد، وتكلم عليها.
(٤) س: "حديث حديث ".