Pas de traduction disponible pour le moment.

وأما إذا لم يُقَدَّر المهرُ، فيصحُّ النكاح، ويجبُ لها مهرُ المثل بالاتفاق. ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان] (١) نكاح الشِّغار: فقيل: هو التشريك في البُضع. وقيل: هو نفيُ المهر، وإشغارُ النكاح عنه. وهذا أصحُّ. والله أعلم. * ... * ... * * مسألة: في رجلٍ زوَّج ابنتَه لرجل، وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌّ, هل له الفسخ؟ الجواب: نعم، إذا تبيَّن له أنه كان رافضيًّا فله الفسخُ ولو رضي به أبوها؛ فإن الرافضيَّ ليس كفؤًا للسُّنِّيَّة، والله أعلم (٢). * ... * ... * * مسألة: في امرأةٍ تغنِّي، فهل لوليِّها أن يمنعها أو يطلِّقها؟ الجواب: الحمد لله. نعم لوليِّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيِّ عنها، وإذا تزوَّجت برجلٍ من أصحاب الملاهي ليس بكفؤٍ لها فللوليِّ فسخُ النكاح، والله أعلم. * ... * ... *
(١) زيادة يقتضيها السياق، ويصح أن تقدَّر: "فساد". وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ الإسلام: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٣٧٩، ٢٩/ ٣٤٣، ٣٢/ ٦٤، ١٣٢، ١٥٩، ١٦٢، ٣٤/ ١٢٦)، و"جامع المسائل" (٣/ ٤١٤ - ٤١٥). (٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦١)، و"مختصر الفتاوى المصرية" (٤٣٣).