Pas de traduction disponible pour le moment.

من الحقّ» (١). وكان النبي ﷺ وأصحابُه يرمون بالنُّشَّاب. فصل: ويجوز فيه الرّهان، كما قال النبي ﷺ: «لا سَبَق إلا في ثلاث: خُفٍّ أو حافرٍ أو نصلٍ» (٢). وأما الرّمْي بالبُنْدق، ويسمى الرمي بالجُلاهِق (٣)، فلم (٤) يكن السلف يفعلونه، ولكن أحدثه بعضُ الناس في خلافة عثمان بن عفان ﵁، فنهى عنه أميرُ المؤمنين (٥). وذكر بعضُ العلماء أنه من أعمال قوم لوط (٦). وما قَتَله البندق فهو وقيذ، وقيل: لا يحلّ أكله باتفاق الأئمة الأربعة،
(١) قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. (٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وابن حبان (٤٦٩٠)، والبيهقي: (١٠/ ١٦) من حديث أبي هريرة ﵁. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وابن القطان، وابن دقيق العيد. انظر «البدر المنير»: (٩/ ٤١٨ - ٤٢٢). (٣) بضم الجيم، البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة، وهو فارسي. «المصباح المنير»: (ص ٤١). (٤) الأصل: «ولم». (٥) أخرجه ابن عساكر: (٣٩/ ٢٢٨). (٦) جاء ذلك عن عليّ عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (١٤٦)، وعن الحسن مرفوعًا عند ابن عساكر: (٥٠/ ٣٢٢). ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة الضعيفة»: (١٢٣٣).