Pas de traduction disponible pour le moment.
وسُئل ﵀
عن رجلٍ خَطَبَ ابنةَ رجلٍ فركَنَ إليه، ثمّ خَطَبها آخر، فرَغِبَ عن الأول وركَن إلى الثاني، فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونًا؟
فأجاب ﵁
إذا كانت المرأةُ ووليُّها قد ردًّا الخاطبَ الأولَ وامتنعا من تزويجه جازَ لغيره أن يخطبها. والنبي ﷺ إنما نهى أن يخطب الرجلُ على خِطبة أخيه (١) حتى ينكح أو يردّ، فمتى رُدَّ الأول جازت الخطبة لغيره باتفاق العلماء. والله أعلم.
(١) أخرجه البخاري (٥١٤٢) ومسلم (١٤١٢) عن ابن عمر.