Jami Turath al-Allamah al-Albani fi al-AqidahNasir al-Din al-Albani

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$1 / $2840% Financé
[٦٣٦] باب حكم جحد شيء من القران أو الشك فيه [قال رسول الله ﵌]: «لا تجادلُوا بالقُرْآن، ولا تكذِّبُوا كتابَ اللهِ بعضَه ببعْضٍ؛ فو الله! إنّ المؤمنَ لَيجادلُ بالقرآن فيُغلَبُ وإنّ المنافقَ لَيجادلُ بالقرآن فيَغلِبُ» [قال الإمام]: (فائدة): قال ابن عبد البر عقب الحديث:"والمعنى: أن يتمارى اثنان في آية؛ يجحدها أحدهما ويدفعها، أو يصير فيها إلى الشك، فذلك هو المراء الذي هو الكفر. وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب رسول الله ﵌ في كثير من ذلك، وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر: هو الجحود والشك كما قال ﷿: ﴿وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾ (الحج:٥٥)، والمراء والملاحاة غير جائز شيء منهما؛ وهما مذمومان بكل لسان، ونهى السلف ﵃ عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته وأسمائه. وأما الفقه؛ فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر؛ لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك؛ لأن الله ﷿ لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله ﵌ أو أجمعت عليه الأمة، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر، وقد نهينا عن التفكر في الله، وأمرنا بالتفكر في خلقه الدال عليه" (١). "الصحيحة" (٧/ ٢/١٣٢٣، ١٣٢٥).
(١) قلت: وهو حديث قوي بمجموع طرقه، وقد خرجت بعضها في "الصحيحة" (رقم ١٧٨٨)، ثم وجدت له مرسلاً صحيح الإسناد، فألحقته به. [منه]

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies