Sharḥ Bulūgh al-MarāmIbn al-'Uthaymin

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $3690% Financé
فالجواب: لا، لأن ابن خطل فعل الجريمة في مكة، وفاعل الجريمة في مكة منتهك لحرمة الحرم فلا حرمة له هو بنفسه؛ لأنه انتهك حرم الله فلم يكن له حرمة، ولهذا أجمع العلماء على إقامة الحد على من فعل ما يوجب الحد في مكة وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. القتل صبرًا: ١٢٣٣ - وعن سعيد بن جبير ﵁: "أن رسول الله ﷺ قتل بدر يوم ثلاثة صبرًا" أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. عندي: "عن سعيد بن جبير ﵁، والصواب ﵀ حسب اصطلاح العلماء أو حسب ما عرف بين العلماء، وإلا فهو ممن ﵃ إن شاء الله، "يوم بدر" يعني: يوم غزوة بدر، وهو مشهورة في مكانها وسببها وزمانها ولا حاجة إلى إعادة القول فيها لأننا ذكرناه وقوله: "ثلاثًا صبرًا" يعني: ثلاثة من قريش وقوله: "صبرًا" أي: بدون قتال أوقدهم وصبرهم، أي: حبسهم ثم قتلهم. يقول: أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، لكنه ما دام مرسلاً ففي صحته نظر، إلا إذا علمنا أن سعيد بن جبير لا يرسل إلا عن صحابي، ولكنه يشهد له الحديث السابق في قصة ابن خطل، فإنه قتل صبرًا، أي: بدون تشابك في القتال. الأسير وأحواله: ١٢٣٤ - وعن عمران بن حصين ﵁: "أن رسول الله ﷺ فدي رجلين من المسلمين برجل من المشركين" أخرجه الترمذي وصححه. - وأصله عند مسلم. هذا أيضًا في الأسرى أنه يجوز فداؤهم، يعني: يجوز أن يأخذ فدية عن قتلهم بأناس من المسلمين، ففي هذا الحديث أن الرسول فدي رجلين من المسلمين برجل مشرك، يعني: أعطي المشركين رجلاً وأخذ رجلين. ففيه: جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين، فإذا ضممته إلى ما سبق تبين أنه يجوز في الأسرى شيئان: الأول أن يقتلوا، والثاني: أن تؤخذ الفدية من المشركين، أي: يفدوا

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies