Sharḥ Bulūgh al-MarāmIbn al-'Uthaymin

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $3690% Financé
الجواب: لا، ليس كذلك إذا وسع الله علينا فإن الله "يحب أن يرى أثر نعمته على عبده". فإن قال قائل: هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول ﵊ هو عن احتلام أو عن جماع؟ الجواب: أنه عن جماع؛ لأن النبي ﷺ لا يحتلم، فإن من خصائصه ﵊ أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم: جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد وذلك من قولها: "كنت أحكه يابسا بظفري"، التوكيد هنا هل هو في قولها: "بظفري"، أو في قولها: "يابسا" أو فيهما؟ الجواب: فيهما، لأنه لا يمكن الحك إلا إذا كان يابسا، والحك أيضا لا يكون إلا بالظفر. حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما: ٢٦ - وعن أبي السمح ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام". أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم. ٢٧ - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵂: أن النبي ﷺ قال في دم الحيض يصيب الثوب: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه". متفق عليه. ٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره". أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف. قال المؤلف ﵀ فيما نقله عن أبي السمح ﵁: أبو السمح هذا أحد خدم الرسول ﷺ روى عنه هذا الحديث "يغسل من بول الجارية" أي: الأنثى الصغيرة، "ويرش من بول الغلام" أي: الذكر الصغير.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies