16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٥٤٥/ ١٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ (١) ؛ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (٢) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ⦗٢٢١⦘ وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ .
قصر الصلاة في السفر: ٤٦
(١) بهامش الأصل «اسم أبي المخارق: قيس».
(٢) في رواية عند الأصل «فافعل»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق فافعل.
« .. والاستيناء بالسحور» أي: تأخيره، الزرقاني ١: ٤٥٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧١ في الصيام؛ والحدثاني، ١٣٣ في الصلاة؛ والحدثاني، ٤٥٤ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.