16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٤٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيَّ ﷺ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟
فَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .
صلاة الجماعة: ٣٦
(١) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ».
«السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني ١: ٤١٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٣ في الصلاة؛ وأبو داود، ٦٣٩ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.