16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٤٦٩/ ١٤٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ (١) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفاً بِهِ. فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيراً، فَلْيَتَّزِرْ (٢) بِهِ».
صلاة الجماعة: ٣٤
(١) في ش «فليصلي» بإثبات حرف العلة.
(٢) في نسخة عند الأصل «فَلْيَأْتَزِرْ»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة أخرى عنده «فَلْيَتَّزِرْهُ»، مع علامة التصحيح.
«ملتحفا» أي: متوشحا وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه كما تقدم؛ «فليتزر» أي: يجعله كالإزار، الزرقاني ١: ٤١١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.