16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٣٦٠ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَمَّعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بِقَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، وَلَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ. وَلَا لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلْيُتْمِمْ (١) أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ، الصَّلَاةَ.
الجمعة: ١٤ أ
(١) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، وكتب بهامش الأصل بالإدغام «وليُتِمَّ»، وكتب عليها: «معا» وفي ق «وليتمَّ».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٤ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.