16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٣١٥/ ٩٢ - مَالِكٌ (١) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ (٢)، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ (٣). فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .
الصلاة: ٦٢
(١) بهامش الأصل «عن أبي سعيد هكذا، قال الوليد بن مسلم: عن مالك».
(٢) في الأصل في، «خ: الصلاة»، وبهامش ق في «خـ: الصلاة» وبهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.
(٣) في نسخة عند الأصل «السلام» بدل التسليم. مع علامة التصحيح.
«شفعها» أي: ردها إلى الشفع بالسجدتين، و؛ «ترغيم للشيطان» أي: إغاظة وإذلال، الزرقاني ١: ٢٨٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٨ في الصلاة؛ وأبو داود، ١٠٢٦ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٦٦٣ في م ٦ عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.