16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٣٠٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ونَافِعاً، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ؛ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (١) فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْراً؟ فَقَالَا: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) .
الصلاة: ٥٦ أ
(١) في نسخة عند الأصل «الإمام»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة عند ق أيضا «الإمام».
(٢) بهامش ق «قال وقال مالك: وتشهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك لابن معاوية».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٢ أفي الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٨٦٥٢ في الصلوات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.