16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٦٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ (١) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ (٢)، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ .
الصلاة: ٣٢
(١) في نسخة عند الأصل «فيه»، مع علامة التصحيح، وفي ق «فيه»، يعني فيما جهر فيه.
(٢) بهامش الأصل في «خ، طع، جـ: ابن عمر»، مع علامة التصحيح، يعني عبد الله بن عمر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٨ في الصلاة؛ والشيباني، ١٢٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.