16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٥٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (١) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.
الصلاة: ٢٢
(١) في الأصل في، «جـ: أجْزَتْ».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.