16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٢٧ - قَالَ يَحْيَى (١) ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ ⦗٩٧⦘ يَجْمَعُوا (٢) الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا؟
قَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ مُجْزِئٌ (٣) عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ (٤) فِيهَا الصَّلَاةُ.
الصلاة: ٧ ج
(١) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع».
(٢) «يجمع»، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكتب عليها «معا».
(٣) في الأصل: «مُجْزِئٌ»، وبهامشه «يُجْزِئُ»، وكتب عليها: «معا».
(٤) بهامش الأصل في «خ: تُجَمَّع».
«ذلك مجزئ عنهم» أي: يكفيهم، الزرقاني ١: ٢١٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.