16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٢ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَاّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلاً وَاحِداً، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (١) بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
الطهارة: ١٠٨
(١) بهامش الأصل في نسخة «ت: لتتوضأ».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٨٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.