16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٨٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١) ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ: (٢) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
الطهارة: ٩٥
(١) بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا.
وبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر».
(٢) في الأصل: «فقال»، وفي ق: «فقالت»، وهو الصواب.
«يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني ١: ١٧٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٣ ب في الطهارة؛ والشيباني، ٧٣ في الصلاة؛ والشافعي، ١٣٣٣؛ والدارمي، ١٠٣٣ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.